الشيخ الأنصاري
262
كتاب النكاح
الأخبار ( 1 ) . ( ولو أصدقها تعليم سورة ، علمها الجائز ) من القراءات [ السبعة ] ( 2 ) دون الشاذة ، ( فإن طلقها قبل الدخول رجع ) الزوج ( عليها بنصف الأجرة إن علمها ، وإلا ) يكن علمها ( رجعت ) الزوجة ( 3 ) عليه بنصف الأجرة ، أو بتعليم نصف السورة . ( وكذا ) الحكم في ( الصنعة ) حيث يصدقها تعليمها . ( و ) تعليم السورة ( حده ( 4 ) الاستقلال بالتلاوة ( 5 ) ، لا متابعته عند النطق ، لأنه تلقين لا تعليم . ( ولو نسيت الآية الأولى قبل ) تعلم ( 6 ) ( الثانية لم يجب إعادة التعليم ، لبراءة ذمته بحصوله الغير المشروط ببقائه في الذاكرة . ( ولو تعلمت من غيره أو تعذر ) تعلمها ( 7 ) ، لبلادة أو طروء آفة ( رجعت بالأجرة ) لتعذر العين ، ولا ينفسخ المهر فيرجع إلى مهر المثل - كما تنفسخ الإجارة بتعذر تحصيل العمل - لقيام الدليل هناك ،
--> ( 1 ) الوسائل 15 : 19 ، الباب 9 ، من أبواب المهور ، الحديث الأول . ( 2 ) من ( ع ) و ( ص ) . ( 3 ) في ( ع ) و ( ص ) : رجعت هي أي الزوجة . ( 4 ) في ( ع ) حدها . ( 5 ) في ( ع ) و ( ص ) : بالقراءة . ( 6 ) في ( ع ) و ( ص ) : تعليم . ( 7 ) في ( ع ) و ( ص ) : تحصيل تعلمها .